الشيخ جعفر كاشف الغطاء

350

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الوجهين ، ويحتمل الاكتفاء بمجرّد العدول ، والتوقّف على قطع مقدار محلّ الترخّص ، كقصد المسافة الجديدة من محلّ العزم على الرجوع ، أو التردّد ، أو مُفارقة الصنعة أو السفينة أو الدواب ، أو زوال الجنون ، أو عدول الهائم ، أو طالب الآبق والضالّ ، ونحو ذلك ، فإنّه على القول بعدم اعتبار محلّ الترخّص فيها يقوى اعتبار الضرب في الأرض قاصداً للمسافة . ثاني عشرها : أن لا يكون جاهلًا بالقصر والإتمام جهالةً أصليّة دون الجهل بالخصوصيّة ، كجهل اعتبار المسافة ، أو القصد ، أو حكم الأسباب فإنّ صلاة التمام تكون مُجزية مُسقطة للإعادة والقضاء عنه . وفي كون نفس الصلاة مُحرّمة والصحّة بهذا المعنى لا تنافي أو كون العصيان في جهله دون فعله ، أو المعذوريّة في المقامين ، وجوه ، أوسطها أوسطها . والظاهر أنّ الجاهل بحكم إقامة العشرة بحكم الجاهل الأصليّ ، وتمشية الحكم إلى كلّ جاهل بالحكم أو بالموضوع غير بعيد . المقام الثاني : في الأحكام وفيه مباحث : الأوّل : في أنّ ابتداء مَسح المساحة من منتهى البلد ، أو مجمع بيوت الأعراب ، إذا لم تكن مُتّسعة اتّساعاً خارقاً للعادة ، فيؤخذ المسح حينئذٍ من طرَف المحلَّة ، أو من طرَف ما يساوي المُعتاد ولعله أولى أو مُنتهى القرية ، أو البيت الواحد ، أو الدار الواحدة ، أو الرباط الواحد . ويتجدّد ( 1 ) الاتساع والضيق بتجدّد ( 2 ) الكثرة والقلَّة .

--> ( 1 ) في « م » ، « س » : بتحدد . ( 2 ) في « م » ، « س » : بتحدد .